( قوله وقيل ما يمكن فصله) فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج. (قوله وقيل المعتبر العرف) ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح. (قوله لا يمكث إلخ) (تنبيه)
لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم. (قوله كطحلب إلخ) مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة. (قوله وكذا إن تغير كثيرا بملح) لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر .
(قوله وتراب مطروح) وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ) ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير.
(قوله متشمس إلخ) ولو كثيرا. (قوله في قطر حار كمكة) أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة (قوله واستحسنه الزركشي إلخ) قال كالبلقيني. (قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ) صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به.
(قوله لأنه محترم كما في الحياة) وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا.
ش. (قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ) أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب
Shafi 8