ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا.
د (قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه (قوله وغيره) أي كابن النقيب والبرماوي (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره) كأبي شكيل والسبتي. (قوله ولم ينو الاغتراف إلخ) لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا.» رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء، وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل بالوارد عليه، وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة. (قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه) جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما. (قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ) ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه.
[فصل الماء المتغير]
(قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ) سواء القليل والكثير. (قوله غير طهور) قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة، ومن ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا. (قوله وجب تكميل الماء به) قال في المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله.
(قوله قاله الأذرعي) هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين، وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك
(قوله لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ) صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط
Shafi 7