( قوله {وأنزلنا من السماء} [الفرقان: 48] إلخ) السماء أفضل من الأرض (قوله لما قيل أنه أصرح منه دلالة) لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب كان تقديمه أولى.
(قوله الماء المطلق) الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش (قوله ذنوبا من ماء) تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط، وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به، وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره (قوله قال أهل اللسان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو كان بخاره) قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق (قوله مستعمل في فرض إلخ) وأورد على ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض، ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، وفيه احتمال للبغوي، وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش.
(قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي) وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل (قوله وغسل المجنونة إلخ) وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل (قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة) فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء
Shafi 5