257

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Mai Buga Littafi

دار الكتاب الإسلامي

Lambar Fassara

بدون طبعة وبدون تاريخ

Nau'ikan

الموالاة؛ لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة (قوله قال وأغرب من شرط ذلك) قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه (قوله والموالاة) حد الموالاة ما حد في جمع التقديم.

(قوله وبينهما وبين الصلاة) لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان (قوله بالاتفاق) تبع في هذا الجلال المحلي، وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين؛ لأن الأصح أن الإمام من الأربعين (قوله بأن يسمع أربعون) قال ابن العماد إذا كان الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم (قوله قال الإسنوي، وهو بعيد) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا معنى له) فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه (قوله بل الوجه الجواز) أشار إلى تصحيحه (فرع) وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن (قوله وأن ينصتوا ويستمعوا) مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا فيكتفى بالصوت وإمكان السماع (قوله للأخبار الدالة على جوازه) ؛ ولأنها قربة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف

Shafi 258