Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
حضورهم الركعة الأولى أن
انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة (بعد إحرام أربعين) الأولى تسعة وثلاثين (لم يسمعوا) الخطبة (قوله: لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ) مقتضى إطلاق الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة أم لا، وهو متجه ح
[الشرط الخامس الجماعة]
(قوله الخامس الجماعة) وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة
(قوله لتمام العدد المعتبر) ؛ ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات (قوله ولو بان الأربعون أو بعضهم محدثين) أو مصلون بنجاسة لا يعفى عنها (قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي) أي وغيره
[فرع أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة واستمر معه إلى أن سلم]
(قوله وإن أدرك المسبوق إلخ) لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر (قوله وتمت جمعته) فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة؛ لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة؛ لأنه إدراك ناقص (قوله إن صحت جمعة الإمام) خرج بقوله إن صحت جمعة الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ لم تحسب؛ لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد
Shafi 251