243

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Mai Buga Littafi

دار الكتاب الإسلامي

Lambar Fassara

بدون طبعة وبدون تاريخ

Nau'ikan

( قوله: وعندي أن له الجمع) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأما إن جمع في وقت الثانية) إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها من الظهر، أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ويكون جامعا، فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد الصلاتين؛ لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى، فإن بادر بها استأنفهما وإلا بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى.

(قوله: فلا يشترط إلا نية التأخير) لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع؛ لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه (قوله: وفي المجموع إلخ) قال الأذرعي وهو حق، وكذلك الإسنوي (قوله: فإن قلت بل كلامها إلخ) قال شيخنا السؤال هو الأصح (قوله: قلت ينافيه إلخ) قد مر أن كلا التعبيرين منقول عن الأصحاب، فالمراد بهما واحد، والمعول عليه في الجمع بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين، والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح، فإن المعتبر ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم: إنها صارت قضاء؛ لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي، وقد انتهى شرط التبعية في الوقت.

(قوله: وعلم من كلام المصنف إلخ) قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط الترتيب؛ لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها، فإذا له مع القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من غير عذر يجب فعلها على الفور على الأصح

[فرع جمع تقديما ونوى الإقامة]

(قوله: لأنها تابعة للثانية إلخ) قال الرافعي: لأن الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع (قوله: وأجرى الطاووسي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر) قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر كاتبه.

Shafi 244