239

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Mai Buga Littafi

دار الكتاب الإسلامي

Lambar Fassara

بدون طبعة وبدون تاريخ

Nau'ikan

( قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره إلخ) وبأن الإقامة نفسها ليست معصية؛ لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، والسفر في نفسه معصية (قوله: وقضيته أن أكلها إلخ) ليس ذلك قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة مطلقا؛ لأن سببه فيها إعواز الحلال لا هي بدليل التنظير (قوله: وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا) أشار إلى تصحيحه.

[فصل القصر في رباعية مكتوبة]

(قوله: إنما يجوز القصر في رباعية) إنما قصرت الرباعية؛ لأن عدد ركعاتها يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح بخلاف المغرب، والصبح (قوله: لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ) ؛ ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة (قوله بأنه حالة ضرورة إلخ) وبأن المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية بخلاف السفر، فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر

[فرع شروط القصر في السفر]

(قوله: إذ الظاهر من حال المسافر القصر) ؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرا، وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد (قوله: ولا يضر التعليق؛ لأن الحكم إلخ) ؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى (قوله : إلا إن علم بنية القصر إلخ) كأن قال له كنت نويت القصر أو أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا؛ لأنه إخبار عما لا يعلم إلا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء عدتها بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج بأنها استحلت جاز له العقد عليها؛ لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها أم لم يقع، ولا يخفى الورع.

خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام ميت مجهول الحال، فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان الفاسق أبا، أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان

Shafi 240