169

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Mai Buga Littafi

دار الكتاب الإسلامي

Lambar Fassara

بدون طبعة وبدون تاريخ

Nau'ikan

قال الأذرعي يحمل على فائتة متراخية لم يعص بتأخيرها (قوله: ورد بأن ما ذكر جزم به القاضي إلخ) وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات، وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر.

(قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت) قال القفال إذا علم أن الفاتحة، أو الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا، ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض.

[الباب الخامس في شروط الصلاة وموانعها]

[شروط الصلاة ثمانية الأول والثاني استقبال القبلة والوقت]

(الباب الخامس في شروط الصلاة) (قوله: لا العلامة إلخ) قال البرماوي في شرح ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء، وهو العلامة وجمعه أشراط وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط. اه.

(قوله: ولما كان انتفاء المانع إلخ) قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن الكلام ناسيا لا يضر، والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل، والصواب أن هذه ليست بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء، وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم.

[الشرط الثالث طهارة الحدث الأصغر والأكبر]

(قوله: وطهارة الحدث إلخ) فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين، فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه (قوله: أوجههما بطلانها) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: الرابع طهارة النجس) يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في التذكرة في الخلاف، وعن شرح المهذب وقيد في

Shafi 170