Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت
[فروع وقت الأذان مفوض إلى نظر المؤذن]
(قوله الأذان إلى المؤذن) فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه
(قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ) واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على الدفع من مزدلفة (قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح) ولأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح
[الآذان بالعجمية]
(قوله ويكره أن يقول حي على خير العمل) يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر
[الباب الثالث في بيان استقبال القبلة]
(الباب الثالث استقبال القبلة) (قوله وهو شرط في الصلاة) لو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي أن يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت الآخر أن يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة (قوله ولخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين» إلخ) روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلى» وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال
Shafi 133