خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام ابن حجر تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة
(قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ) وهو المذهب لأنه كان طاهرا حال الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر، وقوله ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه (قوله وهو المختار) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن ولدت بغلا فطاهر) وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما فاللبن الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه، وقوله فيما يظهر أشار إلى تصحيحه، وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه.
(قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة) وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها بالحشيش وغيره (قوله، وفيما قاله نظر ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله ولو من غير المأكول إلخ) (تنبيه) إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في شرح المهذب والله أعلم. (قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه) وكأنه سبق قلم د وأشار إلى تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه. (قوله فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ) جرى على هذا التفصيل صاحب البيان.
(قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر) ، قال في المهمات وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى. واعترض عليه من وجهين الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء عن مسمى الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة القيء، الثاني أن هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن الأصح أنه نجس سواء تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ذكره في الخادم
(قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس) الريش النجس كالشعر النجس ت
(فصل)
(كثير الماء قلتان)
Shafi 13