الاحتراز عنها حينئذ) فعلى هذا يحرم الغمس إذا غلب على ظنه التغير به لما فيه من إضاعة المال ت (قوله وإن كان نشؤها فيه إلخ) في كلام بعضهم أن الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن الرفعة. (قوله فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر) ورجح الزركشي خلافه ش. (قوله عاد القولان) قال ابن العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه حيا فمات فيه فإن أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة مأمور برده أو قتله لأنه إذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده إليه بعد موته عبث (قوله ويؤيده تصوير البغوي إلخ) بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي س (قوله بما صور به البغوي) وقال ابن العماد أنه الذي يتجه. (قوله لكن كلام المجموع ينافيه) عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين اه
[فرع طهارة المبان من حي ومشيمته]
(قوله لا شعر مأكول وريشه إلخ) واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته من طهارته ويؤخذ منه أن الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش.
(قوله قال تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} [النحل: 80] إلخ) للحاجة إليها في الملابس ولو قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور والأصواف قال بعضهم وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو داود والترمذي، وفي رواية «ما قطع من حي فهو ميت» خص بقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] الآية الموضع، الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» الحديث فهذا عام مخصوص بقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] الآية ويلحق بهما مواضع منها قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» فإنه مخصوص بقوله تعالى {يوم يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] الآية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فإنه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في الإماء {فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25] الآية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» مخصوص بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» فهذا يعم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه يقتضي بمفهومه تحريم أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين الولد (قوله لأن الأصل الطهارة) فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور (قوله من ظبية حية) أو مذكاة (قوله والأوجه أنه كالإنفحة ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا تنفصل من حي.
Shafi 11