Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فان قلت: إنا نرفع اليد عن اعتبار كل جزئي مشكوك البقاء بالإضافة إلى نوعه، بل ندعي غلبته في جنس الموجودات على وجه الكلية، بأن نقول عند الشك في بقاء شئ: إنا تتبعنا الأمور الموجودة في السابق حين وجود هذا المشكوك، فوجدناها - على اختلاف استعداداتها وتفاوت مراتبها في القرب والبعد عن معرض الارتفاع بالروافع - باقية في هذا الزمان، فنلحق هذا المشكوك بها في البقاء.
ثم إذا اعتبرنا هذا الجزئي بالقياس إلى نوعه، فوجدنا غلبة أخرى موجبة لظن الارتفاع فنأخذ بهذه الغلبة، نظرا إلى أن الغلبة النوعية مقدمة على الغلبة الجنسية عند التعارض.
وإن لم نجد غلبة كذلك في النوع فنعتبره بالقياس إلى صنفه، فإن وجدنا غلبة معارضة للغلبة الجنسية السابقة فنأخذ بها أيضا، نظرا إلى أن الغلبة الصنفية مقدمة عند التعارض على الغلبة النوعية - التي هي مقدمة عند التعارض على الغلبة الجنسية - فتقديمه عليها أولى.
وإن لم نجد غلبة معارضة للغلبة الجنسية - لا في النوع ولا في الصنف - فنحكم بمقتضى الغلبة الجنسية، مثلا: إذا شككنا في بقاء زيد فبعد ملاحظة أن غالب الأمور الموجودة معه في السابق تكون باقية، فنلحقه بها في البقاء.
ثم إذا اعتبرناه بالقياس إلى نوع الانسان، فقد يكون مقتضى الغلبة فيه على العكس - بأن يكون زيد المشكوك بقاؤه في سن المائة والعشرين، فإن الغالب في الانسان بعد المائة والعشرين عدم البقاء - فنحكم بأن زيدا غير باق، نظرا إلى الغلبة النوعية.
وقد لا يكون غلبة في النوع معارضة مع الغلبة الجنسية - كأن يكون زيد الغائب في سن الستين - فان لم يكن هناك أيضا غلبة صنفية - بأن يكون
Shafi 98
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291