Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قلت: نعم، لا مضايقة في ذلك، إذا ثبت أن الحالة الأصلية في الشئ - لو خلي وطبعه - هو الامر الوجودي الفلاني، ثم شك في بقائها وارتفاعها، فلا أظن أحدا ينكر وجوب الحكم ببقائه عليها.
وكذا إذا انقطعت تلك الحالة بقاطع ثم شك في بقاء القاطع.
فمن لم يقل بحجية الاستصحاب فالظاهر أنه يرجع إلى الحالة السابقة الأصلية. وهذا أيضا أحد الاستصحابات العدمية المختلف فيها، فإن قطع الحالة الأصلية الوجودية معناه عدمها، لكن لما كان الغالب في الحالات الأصلية هو العدم اكتفوا بذكر الاتفاق في الاستصحابات [العدمية] (1).
هذا ما وصل إليه الفكر الكليل عند التأمل البدوي والنظر الجليل (2)، ولكن لا بد من النظر الدقيق للوصول إلى الحق والتحقيق.
Shafi 83
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291