52

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ثم، إن تعبير المصنف عن القول الثالث باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعية دون الأمور الخارجية، وعن القول الرابع بعكس ذلك، لا يخلو عن تأمل.

بيان ذلك إنما يحصل بعد بيان المراد من الأحكام الشرعية والأمور الخارجية، وأن المراد من الاستصحاب في الحكم الشرعي ماذا؟ فنقول:

يحتمل أن يراد بالحكم الشرعي: كل ما يكون في ثبوته محتاجا إلى الاستفادة من الشارع، سواء كان من الأحكام التكليفية الخمسة، أو الوضعية، أعني:

السببية والشرطية والمانعية والجزئية والصحة والفساد، أو غيرها كالطهارة والنجاسة والحرية والعبدية والزوجية والملكية، ونحوها.

وحينئذ يكون المراد بالخارجية غيرها - كالرطوبة واليبوسة، ونحوهما - وهذا ظاهر بعضهم (1).

ويحتمل أن يراد بالحكم الشرعي: خصوص الأحكام التكليفية والوضعية، وأما غيرها فيدخل في متعلق الحكم الشرعي كالطهارة وما ذكر بعدها، وهو ظاهر بعض آخر.

ثم على التقديرين، يحتمل أن يراد بالاستصحاب في الحكم الشرعي :

إثبات الحكم الشرعي الكلي في زمان الشك والشبهة في نفس الحكم، مثل:

أنا لا ندري أن المذي ناقض أم لا؟ وإن الشخص بعد نزول المذي منه محكوم شرعا بالتطهر أم لا؟ فهذه شبهة حكمية يكون من شأن الشارع إزالتها.

وأما مثل الشك في الطهارة، للشك في تحقق البول، فاستصحابها ليس

Shafi 69