Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
[التنبيه] الثاني قد عرفت أن الاستصحاب المصطلح لا يتحقق إلا مع حصول الشك في رفع الحكم السابق، فأعلم أن ذلك الشك إنما يحصل بسبب حصول تغير ما في الموضوع، إما في وصف من أوصافه مثلا القلة والكثرة في الماء القليل المتنجس إذا تم كرا، أو في سببه كالكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو في حال من أحواله كالإنائين المشتبهين، فإن الاجتناب عن الاناء النجس في حال العلم به كان واجبا وحصل الشك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه.
وأما مع تغير حقيقته، فظاهرهم أنه لا مجال للاستصحاب، وذلك مناط قولهم بأن الاستحالة من المطهرات، وربما. يستدل على ذلك بأن النجس والحرام - مثلا - إنما هو الكلب والعذرة مثلا، لا الملح والدود أو التراب والرماد - مثلا - إذا انقلب الكلب في المملحة بالملح أو العذرة بالدود أو التراب أو الرماد، ومن هذا القبيل استحالة النطفة بقرا أو غنما والماء النجس
Shafi 309
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291