256

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

في محله من كون المفرد المحلى باللام حقيقة في تعريف الجنس، وجواز تعليق الاحكام بالطبائع فواضح، لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد.

وأما على القول بالاشتراك أو عدم تعلق الاحكام بالطبائع، فعدم القرينة على الفرد الخاص المعين واستلزام إرادة فرد ما الاغراء بالجهل، يعين المحمل على الاستغراق، ولا يرد عليه أنه حينئذ يصير من باب رفع الايجاب الكلي، لوقوعه في حيز النفي، لأنه بعيد عن اللفظ وينفيه التأكيد بقوله:

" أبدا "، فيصير من باب (لا يحب كل مختال فخور) (1)، مع أن كون قوله عليه السلام: " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " في قوذ الكبرى الكلية لاثبات المطلوب (2) يعين ذلك أيضا، وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد، لاشعار قوله عليه السلام: " فإنه على يقين من وضوئه " على ذلك، فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار (3). ومن ذلك يظهر أن القول بأن سبق حكاية يقين الوضوء يمكن أن يصير قرينة للعهد فيحمل عليه أيضا بعيد، سيما مع ملاحظة أن المعهود هو الشخص لا نوع يقين الوضوء إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام وهو خلاف الظاهر (4).

والحاصل: أنه لا يحسن الاشكال في العموم في اليقين وكذلك لفظ الشك، لأنه تابع لليقين (5). والمفهوم من الكلام أن موضوعهما واحد، هذا ولما

Shafi 279