Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
عدمه... إلى آخر ما ذكره ".
ويظهر منه: أن من قال بالحجية لم يفرق بين استصحاب حال الشرع وغيره. والنفي الأصلي الذي ذكره أعم من البراءة الأصلية التي يسمى استصحابها " استصحاب حال العقل ". بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي، كالرطوبة واليبوسة أيضا فيه (1)، لان استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل، فليتأمل.
ولكن المحقق الخوانساري رحمه الله في شرح الدروس في مبحث الاستنجاء بالأحجار - قال (2): " وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره - ومثل للأول بنجاسة ثوب أو بدن، وللثاني برطوبته، ثم قال -: وذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط ".
أقول: ويدخل في غير الشرعي جميع ما يتعلق بالحكم وغيره مثل مطلق أصالة العدم التي هي أصل في كل حادث، بل في كل ممكن.
ومنها: عدم نقل اللفظ عن المعنى اللغوي، وعدم تعدد الوضع، وعدم التغيير في الماء المتلون، وعدم التذكية في الجلد المطروح.
ومثل: أصالة بقاء المعنى اللغوي على حاله، وأصالة بقاء المفقود. وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل وأصالة بقاء المعنى اللغوي أيضا خلافيا (3).
وبعضهم فرق في استصحاب حال الشرع بين ما ثبت بالاجماع
Shafi 266
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291