Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع (1)، لان بنائهم في الحجية على حصول الظن، ونحن إنما عممنا الشك لأنا لا ننقض اليقين إلا بيقين مثله بسبب الاخبار الآتية فلا يضرنا تساوي الطرفين، بل كون البقاء مرجوحا أيضا.
فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجيته إلى الظن الحاصل من جهة اليقين السابق، وقد يستند في حجيته إلى الاخبار، وهو لا يستلزم حصول الظن إلا أن يدعى أن الاخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق (2)، وهو مشكل.
واعلم: أن الاستصحاب إنما يجري فيما حصل فيه الاحتمال، فما علم استمراره أو عدم استمراره فليس باستصحاب، ولا فرق في ذلك بين الموقت وغير الموقت، ولا بين الاحكام الطلبية والوضعية.
وربما قيل بعدم جريانه في الاحكام الطلبية، لأنها إما أمر أو نهي، وكل منهما موقت (3) أو غير موقت، وعلى التقديرين إما أن يقال بدلالتهما على التكرار أو لا، وكذلك الفور وعدمه. ولا معنى للاستصحاب في شئ منها، لان ما يفعل في الوقت فهو (4) بحسب الامر (5)، وما يفعل خارج الوقت فهو بفرض جديد، وفي غير الموقت، فإن قيل بالتكرار فهو من مقتضى التكرار، وإن لم يقل فهو من مقتضى الامتثال اللازم للطبيعة بعد حصول
Shafi 260
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291