223

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

لاجل أن المدلول - وهو الحكم الثابت في الزمان الأول على فرض وجوده في الآن الثاني - ليس باقيا بوجوده الأولي السابق، بل هو موجود آخر يكون على تقدير وجوده في متن الواقع موجودا مغايرا للموجود السابق مجامعا معه في الزمان السابق.

فالشك في المثال السابق ليس في أن الحكم المتحقق سابقا قطعا، هل هو باق أم لا؟ بل هو شك في أن حكما آخر - وهو وجوب الفعل في هذا الزمان الثاني -، هل حدث من أول الامر مع الحكم السابق - وهو وجوب الفعل في الزمان الأول - أم لا؟

ومن هذا القبيل: ما إذا شك في أن صيغة الامر على القول بإفادتها للفور - أو عند إفادتها له بالقرينة - هل تدل على وجوب الفعل في ما بعد أول أزمنة الامكان إذا لم يفعله فيه، أو لا؟ فشك من أجل ذلك في الزمان اللاحق في وجوب الفعل وعدمه.

ومنه: ما إذا شك في أن القضاء بالأمر الأول أو بفرض جديد، فافهم [قوله] قدس سره: " وأما في الإباحة وما يستلزمها من الأحكام الوضعية، فلان عدم اعتقاد إباحته يوجب عدم امتثال أمر الله، فإن الاعتقاد بما سننه واجب، واجبا كان أو مباحا أو غيرها ".

[أقول]: توضيحه: أن الدليل إذا دل على إباحة فعل إلى غاية معينة من غير اشتراط بالعلم بالغاية، فلما كان هذا الحكم مستلزما لوجوب اعتقاد إباحة ذلك الفعل إلى تلك الغاية، نظرا إلى الأدلة الخارجية الدالة على وجوب الاعتقاد بجميع ما شرع الله لعباده على الوجه الذي شرع فيحدث هنا بالاستلزام تكليف طلبي وجوبي لا بد من امتثاله على وجه القطع

Shafi 242