Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الشبهة إن كانت في نفس الحكم الشرعي ومسببا عن اختفاء الأدلة الشرعية فلا بد من التوقف في الفتوى والاحتياط في العمل، وإن كانت في موضوع الحكم الشرعي فيحكم بالبراءة والإباحة.
[قوله] قدس سره: " ومما ذكرنا يظهر حجة القول بالعكس وجوابه أيضا ".
[أقول]: قد عرفت أن القول الذي ذهب إليه الأخباريون وظهر دليله من كلام الشيخ الحر هنا - وحاصله: عدم دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي - ليس عكسا للقول الذي ذكره المحقق الخوانساري من عدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية، بل بين القولين عموم من وجه، كما أشرنا إليه سابقا، فراجع.
ثم إنه زاد بعض الأخباريين (1) في الاستدلال على قولهم المذكور: بأن الحكم الشرعي يطلب فيه العلم واليقين، ولابد فيه من الرجوع إلى كلام المعصوم عيه السلام، فإن لم يستعلم منه فلا بد من التوقف، لما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وأنه خير من الاقتحام في الهلكة (2).
وأما إذا كان الشك في الموضوع والمتعلق، فلما لم يمكن استعلامه بالرجوع إلى المعصومين أو كلامهم - ضرورة أنه لا يسئل المعصوم عليه السلام هل توضأت؟ أو هل أحدثت؟ - فلو لم يعمل فيها بالاستصحاب يلزم التكليف بما لا يطاق.
مضافا إلى دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب فيها، بل اعتباره فيها ضروري، هكذا حكي الاستدلال عنهم.
Shafi 229
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291