Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
شئ يقينيا في السابق لو كان عندك موجبا للحكم ببقائه في اللاحق، فما بالك لا تقول به في استصحاب القوم؟ فإن اليقين بالحكم الجزئي كان في السابق لوجود يقينين، والآن لا يوجب لأحدهما - وهو اليقين بالكبرى - أو لكليهما، فاحكم ببقائه لتحكم ببقاء اليقين السابق.
وإن لم يكن مجرد وجود شئ في السابق موجبا لبقائه، فنقول: إن اليقين بالصغرى كان موجودا في السابق لامر غير جار في الآن الثاني، فكيف تقول: لو فرض عدم طريان الشك لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياج إلى شئ آخر؟
والحاصل: أنه لا فرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق في الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين، إما بالكبرى كما في استصحاب القوم، أو الصغرى كما في استصحاب المحقق.
وأما ما ذكره المحقق السبزواري " من أن الظاهر من النقض هو أن يكون للحكم استمرار " (1).
فإن استند في الظهور إلى مثل ما ذكره المحقق الخوانساري من أن النقض إنما يتصور عند تعارض اليقين والشك، والمراد بالتعارض أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك - وأوضحه الفاضل المعاصر - فقد عرفت:
أنه لا يتصور في آن الشك إلا الدليل الدال على الاستمرار، وهو لا يوجد له اقتضاء لليقين السابق حتى يعارضه الشك، كما لا اقتضاء له، له في زمان اليقين بوجود الغاية. بل مقتضى نفس ذلك الدليل الدال على الحكم إلى حدوث المزيل هو الحكم بابطال أثر اليقين السابق.
Shafi 182
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291