161

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والحاصل: أنا نمنع كون بقاء اليقين السابق من أجل مجرد الدليل، بل هو من أجل الدليل والقطع بالصغرى فهو يحتاج - مضافا إلى الدليل - إلى القطع بالصغرى.

هذا كله إن أراد باليقين السابق - الذي ادعى بقاؤه بنفس الدليل - نفس اليقين نفسه، أو الامر المتيقن بوصف أنه متيقن.

وإن أراد نفس الامر المتيقن مع قطع النظر عن تيقنه، ففيه: أن نفس ذلك الامر لا يحتاج بقاؤه إلى فرض انتفاء الشك، بل لو بقي بقي مطلقا - شككت أو لم تشك - ولو انتفى انتفى كذلك.

فإن قلت: إن المقصود أن بارتفاع الشك يكشف عن أنه كان في نفس الامر باقيا بنفس الدليل الأول.

قلنا: فكذلك في استصحاب القوم، إذا ارتفع الشك الناشئ عن الشك في شمول الدليل للآن الثاني، فيكشف ذلك عن بقاء الحكم بنفس الدليل الأول.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في قوله في مقام تفسير كلام المحقق الخوانساري: " أي كان المورد بحيث لولا يطرء احتمال زوال الامر الموجب للشك، لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياجه إلى علة أخرى " (1).

فإنه إن أراد أن اليقين السابق لا يحتاج مع وجود الدليل الأول إلى شئ أصلا، فقد عرفت أنه يحتاج إلى اليقين الذي يتحقق في ضمن ارتفاع الشك.

وإن أراد أنه مضافا إلى هذا لا يحتاج إلى شئ آخر، ففيه: أن في

Shafi 180