139

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

جريان الطريقة الثانية في هذا المقام.

[قوله] قدس سره: " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي، لوقوعه في حيز النفي، لأنه بعيد عن اللفظ، وينفيه التأكيد بقوله:

" أبدا " فيصير من باب <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/31/18" target="_blank" title="لقمان: 18">﴿لا يحب كل مختال فخور﴾</a> (1).

[أقول]: هذا الايراد محكي (2) عن العلامة المجلسي، حيث إنه قدس سره منع أولا: إفادة لفظي " اليقين " و " الشك " للعموم، مستندا إلى أن اللام حقيقة في الجنس والعهد الخارجي، مجاز في الاستغراق والعهد الذهني.

وثانيا: بأن هذا رفع للإيجاب الكلي، ويتحقق في ضمن الايجاب الجزئي.

وبعبارة أخرى: التمسك بالعموم مخل بمقصودكم، لان المعرفة في سياق النفي لا يفيد العموم، بل لابد لكم من إثبات النكارة حتى يفيد ذلك، اللهم إلا أن يقال: إن التأكيد بقوله: " أبدا " ينفي ذلك (3)، انتهى.

أقول: لا شك في أن النكرة إنما تفيد العموم في سياق النفي، لان نفي الفرد المنتشر لا يتحقق إلا بنفي جميع الافراد، ولا شك أن وقوع اسم الجنس المحلى باللام الدال على الطبيعة بعد النفي يفيد نفي الحكم عن الطبيعة، ولا يتحقق إلا بعد نفيه عن جميع الافراد، فهو يفيد نفي الحكم عن الافراد بنحو أبلغ.

وأما كونه حينئذ لرفع الايجاب الكلي فمما لا يحتمله أحد، نظرا إلى أن إفادة رفع الايجاب الكلي إنما يكون في ما إذا ثبت العموم بنفس اللفظ مع

Shafi 158