Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إنما يعملون بالاستصحاب في غير ما جعلوه محل النزاع، ويسمونه بالتمسك بعموم النص وإطلاقه إلى أن يثبت المخصص والمقيد، وقد عرفت قبيل ذلك (1) أن ذلك في الحقيقة تمسك بالاستصحاب لا بعموم النص.
مثلا: إذا قال: " الوضوء سبب للطهارة، والبول ناقض لها " فشككنا بعد الطهارة في حدوث البول، فلا شك أن نسبة أحد العمومين إلينا كنسبة الاخر، فالحكم بالدخول تحت الأول دون الثاني ترجيح بلا مرجح. إلا أن يقال: إنا قبل ذلك كنا محكومين بالطهارة، والأصل بقاؤها، وليس هذا إلا استصحابا.
وأما تخصيص النزاع بما ذكره فهو مخالف لظواهر كلمات كثير ممن تقدم على المخصص رحمه الله (2) ومن تأخر عنه.
وأما تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم، فلا يدل على تخصيص محل النزاع بمثل تلك المسائل، إذ لا يجب أن يمثلوا لكل صنف من أصناف محل النزاع بمثال، فإن هذا غير معروف، مضافا إلى أنه يمكن تطبيق ما ذكره المحقق - من مسألة العقد والطلاق - مع مسألة المتيمم، فتأمل (3).
وأما السيد رحمه الله فلم يزد في كلامه على " أن الدليل إن كان يتناول الحالين سوينا بينهما، وليس هاهنا استصحاب " (4) ونحن أيضا معترفون بأن محل النزاع مختص بما إذا لم يكن الدليل الدال على الحكم الأول مقطوع
Shafi 145
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291