Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأصولي غير منحصر بهذا الخبر - أي بقوله: " لا تعمل بخبر الفقهاء " - حتى يلزم القبح والاستهجان، بل يتصور للأصولي أخبار اخر - ولو فرضا - وكلها مقبولة ، إذ لا يدل هذا الخبر على ردها.
وأما في المثال السابق فالاخبار الاخر من ذلك مردودة بنفس ذلك الخبر منه في ذلك المثال.
وأما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ كالاجماع، فنقول: إنه ليس كاللفظي قي صلوحه بحسب الظاهر لكل من المتنافيين، بل لا يتعلق إلا بأحدهما، فإذا كان أفراد متعددة يكون ثبوت الحكم لبعضها مانعا عن ثبوته للاخر، فهو ينقسم حال لفظه إلى: ما يكون ثبوت الحكم لبعض تلك الافراد مانعا عن ثبوته لبعض الباقي، وما يكون ثبوت الحكم لبعضها مانعا عن ثبوته في جميع الباقي.
مثال الأول: ما إذا انعقد الاجماع على حجية خبر العادل، ومن جملتها: إخبار عمرو بمنع العمل بخبر زيد.
والثاني على قسمين:
الأول: أن يكون الفرد الذي يكون ثبوت الحكم [له] رافعا لجميع الباقي، بحيث لا يدفع نفسه، كما إذا انعقد الاجماع على حجية أخبار العلماء، والمفروض أن كلهم فقهاء إلا واحد أصولي، فأخبر الأصولي بالمنع عن العمل بقول الفقهاء.
الثاني: أن يكون بحيث يدفع نفسه، إما حقيقة وفي الواقع، أو في بادئ النظر، لكن عند التأمل يعلم - إما بفهم العرف أو بلزوم التناقض - بأنه لا يدفع نفسه.
فالأول: كما إذا انعقد الاجماع على حجية ظواهر الكتاب [و] من
Shafi 132
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 291