Hamayan Zad Zuwa Gidan Gobe
هميان الزاد إلى دار المعاد
Nau'ikan
" لا وصية لوارث "
ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، وكان نقل كافة عن كافة هو أقوى من نقل واحد، والمشهور أن هذا الحديث غير متواتر وعليه الفخر الرازى، ومشهور الشافعى أن القرآن لا ينسخ بالسنة وقال ابن حجر الحجة فى ذلك هى الإجماع على مقتضى هذا الحديث كما صرح به الشافعى وغيره، فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث، عند بعض وبها مع الحديث المذكور عن بعض، وبما دل عليه الإجماع عند بعض، وإن لم يتعين دليله، وقيل إن هذه الآية غير منسوخة، وإنهم كانوا مكلفين بالوصية فى هذه الآية لمن ذكر فى آية المواريث بمقدار الفريقضة التى علم الله قبل أن ينزل أية المواريث، وبهذا قال ابن شريح وهو قول غريب، وأنكر عليه إمام الحرمين إنكارا شديدا، وقيل هذه الآية هى نفس آية الإرث لا نسخ فيها، والمعنى كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين من قوله
يوصيكم الله فى أولادكم
أو كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم وألا ينقص من أنصبائهم، وزعم بعضهم أيضا أنها لم تنسخ وأن الوارث يجمع له بين الوصية والإرث بحكم الآيتين، ويرده حديث
" لا وصية لوارث "
{ بالمعروف } بالعدل وهو ألا يزيد على الثلث، ولا يفضل الغنى، وكان من عادة الجاهلية تفضيل الغنى فى وصاياهم، لأنهم يوصون للفخر فكانوا أيضا يجاوزون الثلث، وكانوا يتركون الفقراء. { حقا على المتقين } الله أى الخائفين، أو المتقى الشرك أو على كاسبى الوقاية من النار، ونصب حقا على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، أى حق ذلك حقا، وهذا على توجيه الخطاب فى قوله { كتب عليكم } للمتقين فلا يزيد قوله { على المتقين } على قوله { عليكم } وحكم غير المتقين حكمهم لكن خصوا لمزيتهم بالتأثر بكلام الله وامتثالهم، وإن كان الخطاب على العموم كما يتبادر، فلا يكون حقا مصدرا لمؤكدا، لأنه قدر راد بمتعلقه الذى هو على المتقين إن علق به، وبنعته إن علق بمحذوف نعت له وأما ما قيل هنا من أن المصدر الذى لا ينحل إلى فعل وحرف مصدر لا يعمل فلا يصح، لأن عمله فى المجرور والظرف جائز لأنه تكفيهما رائحة الفعل، ويجوز أن يكون حقا وصفا لا مصدرا، فهو نعت لمصدر محذوف، أى كتب عليكم كتبا حقا أو الوصية للوالدين والأقربين أيصاء حقا، لأن الوصية بمعنى الإيصاء، وأجاز بعض أن يكون حالا من مصدر محذوف معرف، أى كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين الكتب حقا، أو الوصية للوالدين والأقربين الإيصاء حقا، ويجوز أن يكون حقا حالا من المعروف، أى بالمعروف حال كونه حقا على المتقين، وذلك المعروف الذى هو حق ما تقدم من العدل للفقير والغنى، وعدم مجاوزة الثلث. روى البخارى ومسلم عن سعد ابن أبى وقاص قال
" جاءنى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعودنى عام حجدة ا لوداع من وجع اشتد بى، فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بى من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى فأتصدق بثلثى مالى؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله، لا. قلت فالثلث. قال " الثلث والثلث كثير، وقال " الثلث خير كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس "
أى يطلبونهم بأكفتهم والعالة الفقراء، وكذا رواه الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد، عن سعد بن أبى وقاص بلاغا، وزاد
" وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى إمرأتك، فقال يا رسول الله أتخلف بعد أصحابى. فقال " إنك إن تخلفت فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم "
ولكن اليائس الفقير سعد بن خلوة يربى له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة، قال الربيع معنى ينتفع بك إلى آخره، أنه لما أمر سعد على العراق قتل قوما على الردة فصبرهم، واستتاب آخرين فتابوا وانتفعوا، وكانوا مع مسيلمة يسجعون سجعه، والصبر القتل بعد القبض عليه. ومعنى قول فى سعد بن خولة أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة أبى أن يهاجر فمات فترك فرض الله فى الهجرة، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال. وروى البخارى ومسلم عن أبن عباس فى الوصية لو أن الناس أعطوا من الثلث إلى الربع فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسعد " والثلث كثير " وقال على، لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، وأن أوصى بالربع خير من أو أوصى بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك، وقيل يوصى بالسدس والخمس أو الربع، الجواز بالثلث لحديث
Shafi da ba'a sani ba