323

Hamayan Zad Zuwa Gidan Gobe

هميان الزاد إلى دار المعاد

Nau'ikan

{ فاتباع } فى إعطاء الدية وأخذها. { بالمعروف } أو من ترك له شئ من دم أخيه، أى من ديته فاتباع فى أخذ الباقى وإعطائه بمعروف، وعلمت من كلامى أن من للتبعيض متعلقة بمحذوف حال من شئ، ويجوز أن تكون للابتداء متعلقة بعفى، وعلى هذا الوجه تكون داخلة على ما هو فاعل فى المعنى، لأن الأخ هو العافى فلا يقدر مضاف على هذا الوجه، والأخذ عليه هو الولى لا غيرن وعلمت أن شئ نائب فاعل عفى بمعنى ترك، وأن الهاء عائدة إلى من، وإذا قلنا إن المعنى شئ من دم أخيه الذى هو القتل، فالآيتان بلفظ شئ إشارة إلى أنه إذا ترك بعض القتل أو أقل قليل لم يجيز له القتل ولا لباقى الورثة إن كانوا، لأن شيئا من الدم قد بطل، والروح لا تتجزأ حياة وموتا، وإن قلنا شئ من دية أخيه فالإتيان بشئ إشارة إلى وجوب المعروف فى الاتباع بالباقى، ولو كان المتروك قليلا جدا، وإنما عدى عفى بنفسه إلى المفعول به ليضمنه معنى ترك، والتضمين شائع فى القرآن وغيره من كلام العرب وهو مرجوح بالنسبة إلى عدم التضمين وهو الأصل، وأنه إذا لم يكن على التضمين فالمعروف أن يتعدا إلى المفعول به الذى هو ذنب أو مذنب يعن كقوله تعالى

عفى الله عنها

وقوله تعالى

عفى الله عنك

ويجوز أن يكون شئ مفعولا مطلقا ناب عن الفاعل فيكون واقعا على المفعول، أى شئ من العفو ومن للابتداء أو شئ من عفو أخيه، فتكون من للتبعيض. وإذا جمع بين الذنب والمذنب عدى إليه بعن، وإلى المذنب باللام تقول عفوت له عن ذنبه وضعف عفوت له ذنبه والقوى أعفوت الشئ بالهمزة أى تركته. قال صلى الله عليه وسلم " اعفوا " بإثبات الهمزة المفتوحة، وإن قلت هلا قيل فمن عفى له من أخيه شئ على أن شيئا مفعول به نائبا الفاعل من قولك عفى أثره أى محاه وأزاله بتعديه بنفسه، قلت لا يراد هنا هذا لأنه خلاف الأصل، ولأن المستعمل فى القرآن والسنة أن يكون مفعوله بعن إذا كان ذنبا، وعن ابن عباس ما حاصله أن من يراد بها القاتل وعفى يتضمن عافيا وهو ولى الدم، والأخ هو المقتول، وشئ هو الدم الذى يعفى عنه، ويرجع إلى أخذ الدية، فالعفو على بابه وبذلك قال جماعة من العلماء، وقال مالك من يراد به الولى وعفى بمعنى يسر لا على بابه فى العفو، والأخ يراد به القاتل، وشئ هو الدية والأخوة أخوة الإسلام، وقيل إن الآية لفظها فيمن نزلت فيهم وعفى بمعنى فضل، على أن قوما تقاتلوا فى الجاهلية، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم ويقاصص على استواء الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن فضل له قتيل أو قتيلان أو قتلى من الفريق الآخر الذى هو كالأخ فاتباع بمعروف واتباع خبر لمحذوف، أى فالحكم ابتاع بالمعروف يتبع ولى المقتول القاتل فى شأن الدية بالمعروف من الرفق واللين وترك العنف والتهديد، والاقتصار على الدية، بل من البر أن يترك له بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الدية مائة بعير فمن ازداد بعيرا فمن أمر الجاهلية "

ولم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون الموضحة شيئا. قال الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم

" الدية مائة من الإبل "

وبهذا السند عنه صلى الله عليه وسلم

" دية المرأة نصف دية الرجل "

Shafi da ba'a sani ba