312

Hamayan Zad Zuwa Gidan Gobe

هميان الزاد إلى دار المعاد

Nau'ikan

وروى أبو داود والنسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال

" الطاعم الشاكر كالصائم الصابر "

وروى أبو عمر، وابن عبد البر فى كتاب المسمى ببهجة المجالس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" ما أنعم الله على عبد من نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له، قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له "

قال وفى التوراة أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت، ولا مقام لها إذا كفرت، وقال القشيرى قال أهل العلم بالأصول نعم الله تعالى على ضربين، نعمة نفع ونعمة دفع، فنعمة النفع ما أولاهم، ونعمة الدفع ما زوى عنهم، وليس كل إنعامه سبحانه انتظام أسباب الدنيا والتمكن منها، بل إلطاف الله تعالى فيما زوى عنهم من الدنيا أكثر وإن قرب العبد من الرب تعالى على حسب تباعده من الدنيا.

[2.173]

{ إنما حرم عليكم الميتة } أى ما حرم عليكم إلا الميتة والدم إلخ. والحصر إضافى منظور فيه إلى الحيوان، فلا يشكل أنه قد حرم غير ذلك كالأجناس والمتنجسات، إذا كانوا يحرمون بعض الطيبات ويحرمون السائبة والبحيرة ونحوها، فرد الله جل وعلا عليهم بأن المحرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لا ما تحرمونه، ويجوز أن يكون إضافيا منظورا فيه إلى السعة كأنه قيل ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلا فى السعة، وأما فى الضرورة فما حرم ذلك، ثم إن كان الخطاب للمؤمنين الذين حرموا بعض اللذائذ مع الميتة وما بعدها، فالقصر إفرادى، وإن كان للكفار الذين حرموا السائبة ونحوها مما هو حلال دون الميتة وما ذكر بعضها فقصر قلب، وإن كان لمن رأى تحريم المؤمنين وتحريم الكافرين فتردد هل حرم جميع ما حرم المؤمنون أو بعضه أو ما حرم الكافرون فقصر تعيين، وفاعل حرم بالبناء للفاعل ضمير يعود إلى الله، والميتة بالنصب مفعول به، وإنما معطوف به وكاف وهى المفيدة للحصر، قرئ إنما حرم عليكم الميتة بالبناء للمفعول، ورفع الميتة فإنما معطوف، وكاف مقيد للحصر، والميتة نائب حرم، ويجوز أن يكون ما إسما موصولا. وقرئ إنما حرم عليكم الميتة بالبناء للفاعل والتشديد ورفع الميتة على أن إسما لأن، وفى حرم ضمير نائب الفاعل عائد عليها، والجملة صلتها، والميتة خبر إن، أى إن الذى حرم عليكم هو الميتة، وعلى هذا فمفيد الحصر تعرف المسند والمسند إليه. وقرئ إنما حرم عليكم الميتة بفتح الحاء وضم الراء خفيفة، ورفع الميتة فإنما معطوف، وكاف والميتة فاعل حرم، ومفيد الحصر إنما، ويجوز أن يكون ما إسما موصولا إسما لأن، وفى حرم ضميره الفاعل، والجمة صلة، والميتة خير إن، ومفيد الحصر تعريف المسند والمسند إليه، أى إن الذى حرم عليكم هو الميتة، واختار الزجاج كون إنما معطوف وكافا فى قراءتى الرفع فيكون الميتة هو المسند إليه والمسند حرم، واختار السعد كونه إن وإسمها لتبقى إن على عملها وهو الأصل، فيكون الميتة مسندا وما مسند إليه. قلت لكن تخالف أصل الحصر كلما جعلنا ما إسما لإن، لأنها متصلة بالنون كالخط، واتصالها يقتضى أنها كافة، وكونها اسما لإن يقتضى انفصالها عن النون. وقرئ إنما حرم عليكم الميتة ببناء للفاعل وتشديد حرم ورفع الميتة، فإنما إن وإسمها وفاعل حرم ضمير عائد إلى الله، والجملة صلة ما، والرابط محذوف، والميتة خبر إن، أى إن الذى حرمه الله عليكم هو الميتة، فمقيد الحصر تعريف المسند إليه وهو ما والمسند وهو الميتة، وهذا أولى من قول بعضهم فى هذه القراءة إنما مكفوف وكاف، وأن مفعول حرم محذوف، وأن الميتة خبر لمحذوف، وأن الجملة صفة لذلك المحذوف، أى إنما حرم الله عليكم شيئا هو الميتة، أو هو الميتة مستأنف لما فى ذلك من التكلف، ويقدر مضاف أى حرم عليكم نفع الميتة، وهذا المضاف المقدر مسلط على الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فإنه يحرم أكل ذلك وشربه كشرب لبن الميتة والخنزير ولبن ما أهل به لغير الله وشرب الدم وشرب لحم أو غيره فى الماء أو غير الماء، وأكل ثمنه ورهنه، والاستئجار به وإصداقه، والمداواة به، وكل انتفاع إلا ما استثنى الشارع من جواز الانتفاع يجلد الميتة المدبوغ وصوفها ووبرها وشعرها وريشها، واختلف فى العظم والقرن والبيضة قشرها وداخلها.

والأحاديث تدل على ذلك، وأيضا الحرمة المضاف إلى عين الشئ تفيد فى العرف حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل، كالتصرف فى المدبوغ كما قاله القاضى ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث البزار عنه صلى الله عليه وسلم

" إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه "

وقال القزوينى والسعد أخذا من كلام الكشاف ما حاصله أن أدلة الحذف كثيرة، وأن منها العقل ومن الأدلة على تعيين المحذوف ما هو المقصود الأظهر فى الكلام ، نحو حرمت عليكم الميتة، ومثله آية البقرة، أى حرم تناول الميتة، فإن العقل دل على أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان فلا بد ها هنا من محذوف، والمقصود الأظهر دل على أن المحذوف تناول أن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها، وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل ليشمل شرب ألبانها، فإنه أيضا حرام انتهى. وهذا مذهبنا معشر الإباضية بأصنافها، والمعتزلة وأهل العراق. وقال غيرهم تعلق الأحكام بأعيان حقيقة مراد به تحريم العين كالخمر والميتة والخنزير، وإن شئت فقدر هكذا، إنما حرم عليكم لحم الميتة وخص بالتقدير بأن الآية رد على من يحل أكله، والميتة ما خرجت روحه بلا ذكاة شرعية، وفيه دم أصلى غير السمك، وهذا فى الميتة المحرمة الشرعية، ولا دم فى الجراد فخرج بقولى فيه دم أصلى، وخرج ما فيه دم غير أصلى كذباب وقمل، وفيه خلاف فى الفقه، ولا ضير إجماعا بذباب وقع فى الماء ومات فيه أنه لا ينجس، وكذا غير الماء، وإما الميتة لغة فى كل ما خرجت روحه وباعتبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Shafi da ba'a sani ba