عراق له تسع وعشر لجدة أي من مكة المشرفة إلى نحو المدينة المطهرة ثلاثة أميال وهو التنعيم، ويقال مساجد عائشة، وإلى جهة اليمن سبعة أميال، وإلى العراق تسعة، وإلى جدة عشرة بالقرب من الحديبية، وإلى عرفات والطائف أحد عشر. وقد جمعتها مع ذكر حرم المدينة المطهرة في هذه الأبيات :
والطا عراق ياء جدة يحسب
زاي يماني وجيم يثرب
حرم الإله فصيدها لا يقرب
عرفا نا ألف وياء هذه
من كل ناحية بريد يكتب
أما مدينة أحمد فحرامها
وينعقد الإحرام بالنية، ولا عبرة بما خالفها من اللفظ. فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو نحو ذلك، لم يلزم إلا ما نواه، وكذا سائر العبادات.
مسألة من أحكام الإحرام: ويصح الإحرام من غير تعيين لأحد أنواع الحج، والدليل عليه إحرام أمير المؤمنين عليه السلام حين قدم من اليمن بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره لذلك، وهذا قول الجمهور. ويضع مطلق الإحرام على ما شاء من حج أو عمرة، وصورته أن ينوي الإحرام فقط من غير قصد لحج أو عمرة. والمذهب أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وقد حمل في البحر فعل علي عليه السلام على النفل. والمختار التفصيل وهو أنه إن كان الإطلاق في نوع الحج الفرض فهو يجزئ عن الواجب، وعليه يحمل فعل أمير المؤمنين عليه السلام؛ لأنه قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاصد لأداء فريضة الحج قطعا، وإنما لم يعلم نوعه. وإن كان الإطلاق بمعنى قصد الإحرام فقط من غير نية لحج أو عمرة كما سبق، فلا يجزئ عن الفرض لعدم الدليل عليه، والله سبحانه أعلم.
Shafi 32