269

Littafin Hajji da Umrah

كتاب الحج والعمرة

Nau'ikan

Fikihu

فصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقات

وما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.

Shafi 278