267

Littafin Hajji da Umrah

كتاب الحج والعمرة

Nau'ikan

Fikihu

فصل في سقوط الأجرة

وتسقط الأجرة جميعها بمخالفة الوصي، وإن طابق الموصي نحو أن يستأجره على حجة مفردة فيفعل غيرها، إلا أن يكون الأجير وارثا، أو يكون أحد وصيين وطابق الموصي لأن له ولاية وقد بطلت ولاية الوصي مع علمه بعدم جواز المخالفة وأنه أوصي بنوع آخر لكن لا يستحق إلا أجرة المثل لعدم العقد، وتسقط الأجرة كلها بترك الإحرام. وهذه أولى من عبارة الأزهار بترك الثلاثة لأنه لا حكم لما فعله بغير إحرام.

فائدة: ذكر في شرح الأثمار أنه إذا كانت السنة معينة للأجير ثم أحرم فقط وتعذر عليه باقي الأركان، فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة. قال: ويكون كما لو لم يفعل إلا السير، وجعل هذا تفسيرا لقوله في الأثمار: وبعضها ببعضها غالبا؛ انتهى. وقال العلامة الشرفي في الضياء: (( أما حيث أحرم الأجير فقط فلا يستحق شيئا ولا إشكال فيه، لأنه لم يأت بشيء يصح البناء عليه، فلا بد من استئناف الإحرام. وأما إذا انضم إلى الإحرام الوقوف، فالذي يترجح لي أنه كذلك أيضا، إذ لا بد من إحرام مستأنف لأن بقية المناسك لا تصح من غير إحرام، فلم يسقط عن الوصي شيء من الغرامة. وظاهر كلام أهل المذهب خلافه، وليس بواضح...))، الخ. ولا شيء في غير الثلاثة الأركان من المقدمات كقطع المسافة وسائر المناسك، لأن الأجرة إنما تستحق على المقصود من العمل إلا لذكر لها في العقد أو فساد عقد، لأن الإجارة في الفاسدة مقابلة للعمل.

Shafi 276