Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
وحكى في البحر عن ابن عباس والشافعي أنه يجب وإن لم يوص.
وعن الباقر والصادق والناصر أنه من رأس المال وإن احتاج إلى الوصية، والمذهب أنه من الثلث إن كان له وارث ولم يجز إذ لم يجب إلا بالوصية، إلا أن يعين الموصي شيئا من ماله زايدا على الثلث ويجهل الوصي زيادته على الثلث فكله وإن علم الأجير. أما إن علم الوصي فمن ماله، ويشترط أن يستمر جهله إلى أن يحرم الأجير، فإن علم قبل كان له الفسخ، فإن لم يفسخ مع تمكنه ولو برسول أو كتاب كانت الزيادة من ماله. وأما إن كان المستأجر بالزايد على الثلث هو الموصي، فإن استأجر في حال ينفذ تصرفه فيه من رأس المال، استحق الأجير ما عقد عليه مطلقا؛ وإن كان في مرضه المخوف المأيوس، فإن علم الأجير بالزيادة على الثلث قبل أن يحرم وعلم أنه يرد إلى الثلث، رد إلى الثلث وثبت له الخيار. فإن لم يعلم حتى أحرم استحق الجميع لأنه مغرور، وبعد الإحرام لا يستطيع الفسخ. فإن صح من مرضه استحق الأجير الجميع مطلقا وإن لم يجز عن فرض المستأجر؛ هذا حاصل ما قرروه للمذهب باختصار.
Shafi 265