248

Littafin Hajji da Umrah

كتاب الحج والعمرة

Nau'ikan

Fikihu

فصل فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله الحرام

ومن نذر بالمشي إلى بيت الله تعالى الحرام، أو ما لا يصل إليه إلا بإحرام مما داخل الحرم المحرم كالمسجد الحرام والصفا، أو ما لا يصح إلا بإحرام كالوقوف أو الرمي، بخلاف المشي إلى عرفات فلا شيء لزمه. وعند أحمد بن عيسى والناصر: يجزيه عن نذره كفارة يمين، فإن عين نسكا عند النذر فيؤديه، ولا يجزيه عن الفريضة. وإن لم يعين فما شاء من حج أو عمرة ولو عن حجة الإسلام أو أجيرا، ويمشي إلى تمام طواف الزيارة في الحج، والسعي في العمرة والمشي من موضع النذر على المذهب. وروى في البحر عن القاسم والهادي عليهم السلام: من وطنه إذ هو المعتاد. وعن المؤيد بالله: من وقت الإحرام إذ هو أول الحج، ويركب للتضرر لا للتألم على المذهب. ويشترط أن يكون التضرر طارئا لا أصليا، فلا يلزمه في النذر إلا كفارة يمين لأنه غير مقدور، ويلزمه دم للركوب ولا بدل له. فإن ركب لا لعذر لم يجزه على المذهب، ومن ركب للعذر فتجزيه شاة، إلا أنه يستحب له إن كان ركوبه أكثر بدنة، وإن استويا فبقرة. فإن مات الناذر قبل أن يفي بعد التمكن لزمه حيث له مال أن يوصي بأن ينوب غيره منابه، ويلزمه دم لعدم مشيه وإن مشى الأجير.

Shafi 256