240

Littafin Hajji da Umrah

كتاب الحج والعمرة

Nau'ikan

Fikihu

فصل

وجميع الدماء الواجبة في الحج والعمرة لأجل الإحرام أو لغيره كدم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم من رأس المال وإن لزمت في المرض لأنها جناية إلا دم القران والتمتع، حيث أوصى أن يحج عنه قرانا أو تمتعا. وأما إن حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال، وذلك حيث تلفت بعد السوق في القران، أو على القول بأنه نسك.

Shafi 248