والحجة في فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره، وهو الذي يفيده مفهوم أخبار المواقيت كما في خبر ابن عباس رضي الله عنهما: ((وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة...)) إلى قوله: (( ممن أراد الحج والعمرة ))، أخرجه الخمسة إلا الترمذي. وقول علي عليه السلام المروي في المجموع: (( ميقات من حج من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة... )) إلى آخره. والأصل البراءة وإن كان الأحوط والأفضل هو الإحرام؛ هذا هو المختار.
فائدة: وجه لزوم الدم على من ترك نسكا:
ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( من ترك نسكا فعليه دم ))، رواه في الشفاء والانتصار. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: من نسي شيئا من نسكه أو تركه مما بعد الفرايض فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري قال ترك أم نسي، والمراد بالفرايض الثلاثة الأركان. وظاهر كلام المؤيد بالله في شرح التجريد حكاية الإجماع على لزوم الدم لمن ترك نسكا وهذا هو أقوى ما يحتج به. فقد ظهر من السلف والخلف العمل عليه، والله تعالى أعلم.
Shafi 24