Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hajji da Umrah
Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 / 2007كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
والعدول إلى الصوم عند عدم الهدي هو قول القاسمية والناصر وأبي يوسف. وعن الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة ومحمد والشافعي أنه لا بدل للهدي، رواه في البحر، إذ لم يذكر في الآية بدلا .واحتجوا على البدل بخبر ابن عمر السابق: (( فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.))، والقياس على المتمتع، قال الإمام يحيى: وإذا قلنا لا بدل له، ففي جواز التحلل قبل وجود الهدي وجهان: أحدهما لا يجوز له ذلك فيبقى على إحرامه حتى يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر لعموم قوله تعالى: ? حتى يبلغ الهدي محله ?، والثاني أنه يتحلل لأجل الحرج في بقاء الإحرام.
Shafi 236