220

Littafin Hajji da Umrah

كتاب الحج والعمرة

Nau'ikan

Fikihu

أو أخره مرض من يتعين عليه أمره، كأحد الزوجين مع الآخر، أو رفيق أو بعض المسلمين، وخشي عليه التلف أو الضرر إن لم يكن معه من يقوم به، فيجب عليه أن يقف معه، والزوجة أخص من المحرم، والأمة أخص منهما سواء كانت فارغة أم لا، ولا يصح تعيين غير الأخص، ولا يجوز إلا أن يعرف أن المحرم مثلا أرفق من الزوجة مع يمينه إن طلبت، فإن تعدد من ذكر فله أن يعين من شاء، فإن لم يمكنه التعيين فالقرعة، أو أحصرها حدوث عدة، كحرة طلقت، أو مات زوجها، أو فسخ بعد الإحرام، فالواجب عليها أن تعتد حيث وجبت ولو لم يكن بينها وبين مكة أو الجبل إلا دون ميل، إلا لخوف أو عدم ماء ، بخلاف منزلها فإنها ترجع إليه إن لم يكن إلا دون بريد ولو قد أحرمت،

أو أحصره منع زوج أو سيد لهما ذلك حيث لم ينقض الزوج أو السيد أو المحصر الإحرام، وإنما يجوز لهما المنع من الإتمام إن كان الإحرام متعدى فيه كالإحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج. وفي حكم التعدي أن تحرم بحجة الإسلام ولا محرم لها، أو امتنع وهي جاهلة لامتناعه وكونه شرطا، وأما إذا لم يجز لهما المنع لم يصيرا محصرين بمنعهما باللفظ، ولا يتصور إحصار بفعل محظورات الإحرام، فأما إن كان المنع بالوعيد الذي يقتضي الخوف أو الحبس فيصيران محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد ذلك ، ويلحق بمنع السيد لعبده كل من طولب بحق عليه، كالمطالب بالدين الحال وهو مليء،

أو أحصرته حاجة أبويه للإنفاق ولو لم يعجزا عن الكسب إن كان له مال،

فأما ضيق الوقت فهو وإن كان محصرا به لكنه يتحلل بعمرة، ولا يجزي التحلل بالهدي إلا عند تعذر العمرة، ويلزمه دم لفوات حجه،

أو أحصره عدم معرفة الطريق، فيتحلل بالصوم لتعذر إنفاذ الهدي،

أو أحصره مطالبة الإمام له،

أو منع المستأجر للأجير الخاص.

فائدة: الإحصار بالعدو المشرك مجمع عليه لنزول الآية فيه، وعند الشافعي أنه لا يكون الإحصار إلا بالعدو. وروي عن ابن عباس احتجاجا بالآية، وأجيب بأن العام لا يقصر على سببه. قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام في تفسيره: (( وقوله تعالى: ? فإن أحصرتم ? معناه بحرب أو مرض أو غير ذلك...))، وعلى هذا أئمة العترة عليهم السلام إذ المراد مطلق المنع، كما هو حقيقة الإحصار على الصحيح.

Shafi 227