فمن جمع هذه الشروط وجاوز أثم مع العمد، ولزمه دم مطلقا، ولا بدل له. ولا يسقط عنه الدم إلا أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم، وقبل أن يصل الحرم المحرم بكل بدنه. فإن جاوز وفاته الإحرام في عامه ذلك قضاه مع الاستطاعة، وفواته بطلوع فجر النحر سواء كان حجا أو عمرة، ولا دم للتأخير. وينوي بإحرامه في القضاء قضاء ما فاته من الإحرام، ولا يداخل في هذا الإحرام غيره، فإن نواه عن قضاء ما فاته وعن حجة الإسلام أو عن نذر أو نحوه لم يجزه لأيهما، ووجب عليه أن يقضيهما ويضع إحرامه على عمرة أو حجة نفلا، وإن نوى لأحدهما صح وبقي الآخر في ذمته. فأما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات في تلك السنة فله أن يضع إحرامه على ما شاء من حجة الإسلام أو غيرها، وسواء كان قد رجع إلى أهله قبل أن يحرم أم لا. ولا يسقط عنه الإحرام حيث جاوز الميقات مريدا لدخول الحرم المحرم، ولو رجع واضرب كما لو مات، أفاده في الغيث. وعليه الإيصاء بحجة أو عمرة، وإن لم يحرم فقد لزمه الدم والإحرام على المذهب. وفي حاشية السحولي: لا يلزمه دم ولا إحرام.
فائدة: ويتكرر لزوم الدم والإحرام بتكرار الدخول كنزع اللباس، إلا أن يصير مع التكرار دائم الدخول والخروج. ويجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إلا لخوف أو لضيق وقت، فيحرم قبل الحرم وعليه دم المجاوزة. فإن أحرم من موضعه من غير عذر أثم، وسقط وجوب الرجوع ولزمه دم واحد... أفاده في الغيث.
Shafi 21