Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hajji da Umrah
Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
ويفعل في طواف العمرة والحج وسعيهما ما مر في طواف القدوم وسعيه.
فرع: ويتثنى ما لزمه من الدماء والصدقات والصيام قبل كمال سعي العمرة، فأما بعد سعيها فلا يتثنى غالبا احترازا من دم الإفساد، فإنه يتثنى ولو بعد سعيها، هذا احتراز من المفهوم. ويحترز من المنطوق: صيد الحرم وشجره، والطواف على غير طهارة، ودم الإحصار، وتفريق الطواف، ودم التأخير، فلا يتثنى. وتثني الدماء ونحوها على القارن، هو قول الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة وهو المذهب، قالوا: لأنه قبل سعي العمرة محرم بإحرامين. وعند مالك والشافعي: لا تتثنى.
Shafi 211