Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hajji da Umrah
Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
وصفة التمتع: أن يفعل ما مر، إلا أنه يقول في عقد إحرامه: (( اللهم إني محرم لك بالعمرة، متمتعا بها إلى الحج.))، ويقدم العمرة، فيقطع التلبية عند استلام الحجر كما سبق. وتقديم العمرة في التمتع والقران واجب لا شرط على المذهب، وهو المروي عن الإمام الهادي إلى الحق والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين. فيطوف ويسعى للعمرة كما سبق، ويحل له عقيب السعي جميع المحظورات إلا الوطء، ثم يحلق أو يقصر وجوبا، ويحل له بعد ذلك جميع المحظورات من وطء وغيره. والتقصير له أفضل ليحلق في الحج، ثم يحرم للحج من أي مكة شاء. فإن أحرم قبل الحلق أو التقصير لم يلزمه شيء على المذهب كما سبق. وندب أن يكون الإحرام يوم التروية، أي اليوم الذي قبل عرفة.
Shafi 193