182

Littafin Hajji da Umrah

كتاب الحج والعمرة

Nau'ikan

Fikihu

فصل في التمتع

والتمتع في اللغة: الانتفاع، وفي الشرع: الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم. والمتمتع: من أحرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه. وقد دل عليه الكتاب العزيز ? فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ?. عن عمران بن حصين: (( أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.)). قال البخاري: يقال إنه عمر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبدالله ابن شقيق قال: (( كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي عليه السلام يأمر بها.))، أخرجه مسلم، والأخبار في هذا كثيرة.

وله ستة شروط:

الشرط الأول: أن ينويه، ولا بد أن تكون النية مقارنة لتلبية أو تقليد على المذهب، وقد سبق القول في ذلك. وفي قول للشافعي: لا تجب نية التمتع، بل متى كملت شروطه صار متمتعا، وحكي مثله عن المرتضى وأبي العباس، واستدل على لزومها بقوله تعالى: ? فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ?. قلت: الذي يظهر أن الخلاف في اشتراط قصد التمتع في العمرة إلى الحج، لا في لزوم النية للعمرة عند الإحرام بها والحج عند الإحرام به، فهو لا ينعقد الإحرام إلا بها بلا نزاع، لأدلة وجوب النية لكل قول وعمل لقوله تعالى: ? مخلصين له الدين ? ولا إخلاص إلا بنية، وأخبار: (( إنما الأعمال بالنيات. ))، و(( لا قول ولاعمل إلا بنية. )).

الشرط الثاني:أن يكون آفاقيا، أي من خارج المواقيت على المذهب، وهو قول القاسمية والحنفية لقوله تعالى: ? ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ? ولم يرد المسجد الحرام وحده إجماعا، ولا تخصيص أقرب من ذلك، ولكون من داخل المواقيت يدخلون بغير إحرام، فهم كالمكي.

Shafi 189