Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
فصل في مناسك العمرة
ومناسك العمرة أربعة: إحرام وطواف وسعي، هذه الثلاثة مجمع عليها، وحلق أو تقصير. ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد، إلا أنه يقطع التلبية عند رؤية البيت؛ هكذا ذكروه للمذهب وغيرهم، والمختار عند استلام الحجر كما وردت به الروايات. قال في الجامع الكافي: (( وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتمر ثلاث عمر، فكان يلبي في كلهن حتى يستلم الحجر. وعن ابن عباس وعبدالله بن الحسن ومحمد بن عبدالله مثل ذلك.))، انتهى. قلت: وهو الذي يفيده كلام الهادي عليه السلام كما في شرح التجريد.
ويجعل مكان الحج العمرة في نية الإحرام، وهذه الأربعة أركان فلا يجبر أيها بدم على المذهب. وخالف بعض الأئمة في كون السعي والحلق أو التقصير ركنين، فجعلهما كسائر المناسك التي تجبر بالدم، واستدل بقول أمير المؤمنين: (( الحج عرفة، والعمرة الطواف بالبيت.))، رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام، وبقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل سنة نبيكم.))، أخرجه البخاري ومسلم، وحكى في البحر خلاف الإمام القاسم عليه السلام في الحلق أو التقصير كالحج، وهي مرتبة على هذا الترتيب، فلا يتحلل بالحلق أو التقصير قبل السعي.
ولا زمان للحلق أو التقصير ولا مكان ولو خارج الحرم، وعند بعض الفقهاء والوافي أن موضعه الحرم، وفي الوافي إذا أخر الحلق في الحج حتى خرجت أيام التشريق فعليه دم، وروي ذلك عن المؤيد بالله. قلت: فالأولى فعله في الحرم وفي أيام التشريق في الحج ليتخلص بالإجماع، ولأنه المأثور من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
Shafi 183