217

Hajji

الحج والعمرة والزيارة

Mai Buga Littafi

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٣هـ

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Fikihu
وهذه الأعمال تكون مرتبة: الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي. هذا هو الأفضل تأسيًا بالنبي صلي الله عليه وسلم، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض فقال:"افعل ولا حرج". ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول، وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له شيء حرم عليه حتى النساء. وأما الحديث الذي يدل على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس فإنه يعود محرمًا كما كان فهو حديث ضعيف، وقال البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا القول. لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر: فقد خالف السنة، وحُرِم من بعض أجر نسكه. الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها.

1 / 288