96

Hajji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Bincike

ميكلوش موراني

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهديًا واحدًا. قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.
١٧٨- وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.

1 / 149