88

Hajji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Bincike

ميكلوش موراني

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

١٦٨- وقال مالك في رجل طاف طواف الوداع، وذلك قبل طلوع الشمس، فخرج وسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوىً أو نحوه. فأحدث قبل ذلك؛ قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه، فإن كان قد تباعد، فلا يرجع وليس عليه شيء. وإن كان ذلك الطواف الواجب فليركعهما في موضعه وليهد هديًا بدنة أو بقرة أو شاة إن وجد.

1 / 141