48

Hajji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Bincike

ميكلوش موراني

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

٩٧- قال: وقال مالك في الرجل المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثم ينصرف إلى بلده فيهلك قبل أن يصوم السبعة؛ قال مالك: سواء صام بمكة أو ببلده أرى أن يهدى عنه هدي.
٩٨- وسئل مالك عمن أراد أن يهل بالحج مفردًا، فأخطأ فقرن، فتكلم بالعمرة؛ قال: ليس ذلك بشيء، إنما ذلك نيته وهو على حجه. قال مالك: أما ما كان لله فهو إلى نيته. رجع عنه مالك وقال: عليه الدم. كذلك قال ابن القاسم: عليه دم.

1 / 99