30

Hajji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Bincike

ميكلوش موراني

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

٦٣- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم: قال: وأخذ مالك بالحديث: يحرم ما بين لابتيها حرام، يعني لابتي المدينة، ولا يرى فيه جزاءً، يراه ذنبًا من الذنوب.
٦٤- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗٧٨⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.

1 / 77