20Hajjiكتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونةAl-Utabi - 255 AHالعتبي - 255 AHEditsaميكلوش مورانيMai Buga Littafiدار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]Bugunالأولى ١٤٢٨ هـShekarar Bugawa٢٠٠٧ مNau'ikanZantukan zamani٣٧- وسئل مالك عن المحرم تكون عليه القروح، أيحك قرحه حتى يخرج الدم؛ قال: لا بأس به.٣٨- وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم، يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه؛ قال: عليه الفدية.٣٩- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗٦٨⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأسًا.1 / 67KwafiRabaTambayi AI