٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ⦗٥٩⦘ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، " أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لِلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، وَأَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⦗٦٠⦘ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ، وأنزلت: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النُّور: ٣] "