١٢ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لأُقْضِمَنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ولأُخْضِمَنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ القَضْمُ مَا أَكَلْتَ بِأَسْنَانِكَ وَالخَضْمُ مَا أَكَلْتَ بأضراسك.
١٣ - حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.